السيد الخوانساري
122
جامع المدارك
جهلا بالحكم وترك التسمية جهلا حيث إنه في صحيح الحلبي السابق قال : " لا بأس إذا لم يتعمد " والجاهل غير متعمد كما يظهر مما ورد في الاخلال بالجهر والاخفات في القراءة وإن كان في ساير الموارد بحكم العامد وفي الاخلال بالتسمية في صحيح الحلبي المذكور آنفا قال : " نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح " والجاهل بالحكم لا يحسن الذبح . وأما لزوم النحر في الإبل والذبح في غيره فقد سبق الكلام فيه . وأما إناطة الحلية بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم المعتدل أو كفاية أحدهما فتظهر من ملاحظة الأخبار الواردة منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الذبيحة قال : إذا تحرك الذنب والطرف أو الإذن فهو ذكي " . ( 1 ) وخبر رفاعة عنه أيضا أنه " قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية " . ( 2 ) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل " إلا ما ذكيتم " فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله " . ( 3 ) وفي مرسل العياشي عنه أيضا في قول الله " والمنخنقة " قال : التي تنخنق في رباطها " والموقوذة " التي لا تجد ألم الذبح وتضطرب فلا يخرج لها دم - الخ - " . ( 4 ) وخبر أبان بن تغلب عنه أيضا " إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها إنها لك حلال " . ( 5 ) وصحيح أبي بصير المرادي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 233 والتهذيب ج 2 ص 352 . والمصع : الحركة والضرب . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 233 والتهذيب ج 2 ص 352 . والمصع : الحركة والضرب . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 352 . ( 4 ) المصدر ج 1 ص 292 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 232 والتهذيب ج 2 ص 352 .